81

मासाइल मुहिम्मा

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١هـ/١٩٩٠م

प्रकाशक स्थान

جمهورية مصر العربية

शैलियों

फिक़्ह
والرجعة" رواه الترمذي١. (٣١) مسألة: إذا عقد النكاح بولي وشاهدين، وأسروه، أو تواصوا بكتمانه، كره ذلك٢، وصح النكاح ٣.

(١) الحديث أخرجه عن أبي هريرة-﵁ أبو داود في كتاب الطلاق/ باب الطلاق على الهزل٦٤٣:٢، رقم (٢١٩٤)، والترمذي في أبواب الطلاق / باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق ٣٢٨:٢، رقم (١١٩٥) وقال هذا حديث حسن غريب وابن ماجة في كتاب الطلاق /باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبًا٦٥٧:١،رقم (٢٠٣٩) وسعيد بن منصور في سننه ٣٦٩:١،وابن الجارود في المنتقي ١٧٨ رقم (٧١٢) والبغوي في شرح السنة / كتاب الطلاق/ باب الطلاق على الهزل ٢١٩:٩ رقم (٢٣٥٦) والدارقطني في كتاب الطلاق ١٨:٤، والبيهقي في كتاب الخلع والطلاق ٣٤١:٧، والحاكم في المستدراك / كتاب الطلاق ١٧٩:٢، وصححه ووافقه الذهبي، وحسنه الحافظ ابن حجر وغيره، وقد عزاه ابن عبد الهادي بن حجر إلى أحمد، ولم أقف عليه في مسنده، وانظر: المحرر في الحديث٥٦٩:٢، التلخيص الحبير٢٠٩:٣-٢١٠ إرواء الغليل ٢٢٤:٦. (٢) إنما كره لأن السنة إعلان النكاح. كما سيأتي في المسألة التالية. (٣) المغني ٥٣٨:٦، الإقناع ١٧٨:٣، منتهى الإرادات ١٦٨:٢، الكافي ٣٣:٣، كشاف القناع ٦٦:٥، شرح منتهى الإرادات ٢٥:٣، غاية المنتهى ٢٥:٣، وقال الوزير ابن هبيرة: هذا أظهر الروايتين عن أحمد، والأخرى:أنه يبطل بالتواصي بكتمانه. الإفصاح ١١٩:٢.

1 / 102