61

मासाइल मुहिम्मा

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١هـ/١٩٩٠م

प्रकाशक स्थान

جمهورية مصر العربية

शैलियों

फिक़्ह
شاهدين١.
(٢٠) مسألة:
هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية ٢أم لا؟ على روايتين ٣.
وقال الشافعي٤ وأبو حنيفة٥: لا تستفاد بالوصية.
والوصي الذي يزوج هو الموصى إليه في التزويج، وتجوز الوصية من كل ولي مجبر أو غير مجبر٦.

(١) قول الحسن في: المغني ٤٦٣:٦، الشرح الكبير ١٩٦:٤، حلية العلماء ٣٤٥:٦.
(٢) صفة الإيصاء: أن يقول الأب لمن اختاره: وصّيتُ إليك بنكاح بناتي، أو جعلتُك وصيَّا في نكاح بناتي، كقوله في المال: وصَّيتُ إليك بالنظر في أموال أولادي. الإقناع ١٧٥:٣.
(٣) الرواية الأولى: أن ولاية النكاح تستفاد بالوصية، إذا نص على التزويج وهذه الرواية هي المذهب.
الرواية الثانية: لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية، وعن أحمد رواية ثالثة: أنهالا تستفاد بالوصية، إذا كان لموصي عصبة.
انظر: المعنى ٤٦٣:٦، مسائل أحمد لإسحاق بن هانئ١٩٧:١، مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٩٥، المسائل الفقهية لأبي يعلى ٨٠:٢، الإنصاف٨٥:٨، ٨٦، شرح منتهى الإرادات٢١:٣، منح الشفا ١١٠:٢، منار السبيل ١٥٥:٢.
(٤) الأم ١٧:٥، حلية الأولياء ٦٨:٦.
(٥) مختصر الطحاوي ١٧٣، بدائع الصنائع ٢٥٢:٢.
(٦) المغني ٤٦٤:٦، الشرح الكبير١٩٦:٤، كشاف القناع٥٨:٥، شرح منتهى الإرادات٢١:٣.

1 / 82