46

मासाइल मुहिम्मा

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١هـ/١٩٩٠م

प्रकाशक स्थान

جمهورية مصر العربية

शैलियों

फिक़्ह
ولا ينعقد بشهادة مجنونين، ولا أصمين، ولا أخرسين ١. وفي انعقاده بحضور أهل الصنائع الزرية ٢ وجهان ٣. وفي انعقاد بشهادة عدوين، أو ابني الزوجين، أو أحدهما، وجهان ٤. (٩) مسألة: ينعقد النكاح بشهادة عبدين ٥.

(١) المغني ٤٥٣:٦، المقنع ٢٨:٣، كشاف القناع ٦٦:٥. (٢) أي: الرديئة المعيبة المحتقرة عند الناس، كالحجامة والكناسة والحياكة وغيرها. الصحاح ٢٣٦٧:٦، اللسان ٣٥٦:١٤. (٣) أحدهما: ينعقد، وهو المذهب، والثاني: لا ينعقد. المغني ٤٥٣:٦، الكافي ٢٣:٣، الشرح الكبير ٢٠٥:٤، وانظر المسألة رقم:١٠٣. (٤) أما انعقاده بحضور عدوين، فالوجه الأول: ينعقد بحضورهما، وهو المذهب، والثاني: لا ينعقد، وأما انعقاده بحضور ابن الزوجين، أو أحدهما، فالوجه الأول: لا ينعقد، وهو المذهب، والثاني: ينعقد بهما، أو بأحدهما. وقيل: روايتان في كل منهما. المغني: الصفحة السابقة، الهداية ٢٥٠:١، الإنصاف ١٠٤:٨-١٠٥، المحرر ١٨،٢، الفروع ١٨٧:٥، التنقيح المشبع ٢٩١، تصحيح الفروع ١٨٧:٥، شرح منتهى الإرادات ٢٥:٣. (٥) الهداية ٢٥٠:١، المغني ٤٥٣:٦، الشرح الكبير ٢٠٥:٤، غاية المنتهى ٢٥:٣، دليل الطالب٢٠٤.

1 / 67