237

मासाइल मुहिम्मा

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١هـ/١٩٩٠م

प्रकाशक स्थान

جمهورية مصر العربية

शैलियों

फिक़्ह
وأما إذا كان المشهود له والمشهود عليه غائبين فللعلماء في الشهادة عليهما بالمعرفة خلاف:
فمنهم من قال: لا يشهد عليهما حتى يعرف اسميهما ونسبيهما١ وتميزهما بالاسم والنسب، والقائل بذلك يجوّز معرفة النسب بالاستفاضة فإن الأنساب غالبها لا تثبت إلا بالاستفاضة، فإذا قال الشاهد: أشهد على فلان عارفا به، وأسند معرفته إلى الاستفاضة جاز له ذلك وكان معرفة في حقه.
وبماذا تحصل الاستفاضة؟ في ذلك خلاف بين العلماء:
فمنهم من قال: لا بد أن يسمعهم جمع كثير لا يمكن تواطؤهم على الكذب٢.
ومنهم من قال: تحصل الاستفاضة بخبر اثنين يثق بهما يقولان له: هذا فلان بن فلان، أو هذه فلانة بنت فلان، فيشهد عليهما بالمعرفة بذلك ومستنده الاستفاضة٣.
وقال الإمام أحمد ﵁: لا يشهد على امرأة حتى ينظر إليها ويعرف كلامها إذا لم يعرف اسمها ولا نسبها، فإنه قال: فإن

(١) كشاف القناع٦: ٤٠٧، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٧.
(٢) الهداية١: ١٤٧، الفروع٦: ٥٥٣، الإنصاف١٢: ١٣، شرح منتهى الإرادات٣: ٥٣٩.
(٣) الهداية، والفروع، والإنصاف: الصفحات السابقة.

1 / 258