232

मासाइल मुहिम्मा

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١هـ/١٩٩٠م

प्रकाशक स्थान

جمهورية مصر العربية

शैलियों

फिक़्ह
وأما شهادة أحدهما على صاحبه فمقبولة١ لأنه غير متهم٢. وحكى القاضي رواية عن أحمد: أن شهادته عليه لا تقبل٣. والمذهب الأول٤. النوع الثاني: الزوجان، فلا تقبل شهادة أحدهما للآخر، لأنه ينتفع بشهادته، لتَبَسُّط كل واحد منهما في مال الآخر عادة٥. وعن أحمد: أن شهادة أحدهما للآخر مقبولة٦.

(١) في الأصل: مقبولة. (٢) هذه هي أصح الروايتين، وهي المذهب. المقنع٣: ٧٠٠، المغني٩: ١٩٢، الهداية٢: ١٥٠، الإنصاف١٢: ٦٧، كشاف القناع٦: ٤٢٨، الروض المربع٣: ٤٢٧. (٣) المصادر السابقة. (٤) المصادر السابقة، والشرح الكبير٦: ٢٧٧. (٥) هذه الرواية هي المذهب، ونقل المرداوي عن الزركشي قوله: هذا هو المذهب المشهور المجزوم به عند الأكثرين. مختصر الخرقي١٣٦، الكافي٤: ٥٢٩، المبدع١٠: ٢٤٤، الإنصاف١٢: ٦٨، منتهى الإرادات٢: ٦٦٤، كشاف القناع٦: ٤٢٨، منار السبيل٢: ٤٩٠. (٦) المصادر السابقة، والهداية ٢: ١٥٠، المحرر٢: ٣٠٤، الشرح الكبير٦: ٢٧٨، الفروع٦: ٥٨٦.

1 / 253