217

मासाइल मुहिम्मा

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١هـ/١٩٩٠م

प्रकाशक स्थान

جمهورية مصر العربية

शैलियों

फिक़्ह
وظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم١. قال القاضي: يكفي أن يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما٢. (١٠٨) مسألة: إذا سمع إنسانا يقر بحق جاز أن يشهد عليه وإن لم يقل له: اشهد عليّ، لأنه سمع إقراره يقينا٣. وعن أحمد: لا يشهد حتى يسترعيَه المقر ذلك، ويقول: اشهد عليّ٤. وعنه: إن سمعه يقر بالدين كالقرض ونحوه لم يشهد به، لأنه يجوز أن يكون قد وفّاه٥.

(١) هذا هو المذهب، وقيل: يشهد باستفاضة من تسكن النفس إليه ولو كان واحدا، واختاره المجد وحفيده. الفروع٦: ٥٥٣، الإنصاف١٢: ١٣، المحرر٢: ٣٤٥، اختيارات ابن تيمية٣٥٥. (٢) المصادر السابقة، والهداية٢: ١٤٧. (٣) مختصر الخرقي١٣٧، الهداية٢: ١٥١، الفروع٦: ٥٥١، مغني ذوي الأفهام١٦٦، منتهى الإرادات٢: ٦٥٠، الروض المربع٣: ٤١٧. (٤) الإنصاف١٢: ٢٣. (٥) المغني٩: ٢١٤، المحرر٢: ٢٤٤.

1 / 238