204

मासाइल मुहिम्मा

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١هـ/١٩٩٠م

प्रकाशक स्थान

جمهورية مصر العربية

शैलियों

फिक़्ह
(١٠٣) مسألة:
يعتبر في الشاهد المقبول شهادته ستة١ شروط:
العقل٢.
والبلوغ، وعنه: تقبل شهادة ابن العشر سنين إذا كان عاقلا٣.

(١) في الأصل: ست.
(٢) المذهب أنه لا تقبل شهادة غير العاقل، إلا من يُخنق في بعض الأحيان إذا شهد في حال إفاقته بشرط أن يكون قد تحمل ذلك في حال إفاقته،
وقال بعضهم: تقبل شهادة من يُصرع في الشهر مرة أو مرتين.
المقنع٣: ٦٨٧، المحرر٢: ٢٤٧، المبدع١٠: ٢١٤، الإنصاف١٢: ٣٨.
(٣) لأحمد ﵀ أربع روايات في اشتراط البلوغ:
الأولى: أن البلوغ شرط في اعتبار الشهادة فلا تقبل شهادة صبي لم يبلغ بحال، وهذه الرواية هي المذهب.
الثانية: ما ذكره المصنف من قبول شهادة ابن عشر سنين إذا كان عاقلا.
الثالثة: أن شهادة الصبيان تقبل في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها.
الرابعة: أنها تقبل شهادتهم على مثلهم.
وانظر: المغني٩: ١٦٤، مسائل أحمد لابن هانئ٢: ٣٦، الشرح الكبير٦: ٢٥٦، المحرر٢: ٢٨٣، النكت والموائد السنية٢: ٢٨٣-٢٨٥، الإنصاف١٢: ٣٧.

1 / 225