والثانية: القروء الأطهار١.
فإن قلنا: هي الحِيَض، لم تحتسب الحيضة التي طلقها فيها ولزمها ثلاث حيض مستقبلة٢.
وإن قلنا: هي الأطهار، احتسب بالطهر الذي٣ طلقها فيه قرءا ولو بقي منه لحظة٤.
ومتى قلنا: القرء الحيض، فآخر عدتها انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، لأن ذلك آخر القروء٥.
وعنه: لا تنقضي حتى تغتسل من الحيضة الثالثة٦، اختاره٧
(١) المصادر السابقة، والكافي٣: ٣٠٣، الفروع٥: ٥٣٩.
(٢) الكافي٣: ٣٠٤، العدة٤٢٥.
(٣) في الأصل: التي.
(٤) انظر: المصدرين السابقين.
(٥) الهداية٢: ٥٠٩، المحرر٢: ١٠٤، الفروع٥: ٥٣٩، المبدع٨: ١١٨.
(٦) هذه الرواية هي المذهب.
انظر: المصادر السابقة، والمغني٧: ٤٥٦، كشاف القناع٥: ٤١٨، شرح منتهى الإرادات٣: ٢٢٠، الإنصاف٩: ٢٨٠، تصحيح الفروع٥: ٥٣٩.
(٧) في الأصل: أجازه.