145

मासाइल मुहिम्मा

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١هـ/١٩٩٠م

प्रकाशक स्थान

جمهورية مصر العربية

शैलियों

फिक़्ह
وبه قال مالك١. وسواء قال: زوجتكها إلى أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها٢. وعن أبي حنيفة٣: أنه يحل النكاح ويبطل الشرط. وقال الشافعي – في الصورتين الأولتين- لا يصح٤، وفي الثالثة: على قولين٥.

(١) الموطأ٢٧٩، المدونة٢: ٢٩١، المنتقى٣: ٣٠٠، أسهل المدارك٢: ٨٥. (٢) المغني٦: ٦٤٦، الشرح الكبير٤: ٢٣٩، المبدع٧: ٨٥، شرح منتهى الإرادات٣: ٤٢. (٣) الهداية للمرغيناني٢: ١١، الاختيار٣: ١٥١، مجمع الأنهر١: ٤٣٩. (٤) الأم٥: ٧١، مغني المحتاج٣: ١٨٣. (٥) أحدهما: أنه يبطل، والثاني: يصح العقد ويبطل الشرط، والأول هو الأظهر. التنبيه١٦١، روضة الطالبين٧: ١٢٦-١٢٧.

1 / 166