120

मासाइल मुहिम्मा

المسائل المهمة فيما يحتاج إليه العاقد عند الخطوب المدلهمة

अन्वेषक

عبد الكريم بن صنيتان العمري

प्रकाशक

دار المدني المؤسسة السعودية بمصر،القاهرة

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١١هـ/١٩٩٠م

प्रकाशक स्थान

جمهورية مصر العربية

शैलियों

फिक़्ह
عبد العزيز بإسناده١. والدليل على أن الحرية شرط من شروط الكفاءة٢ أن النبي –ﷺ (خيَّر) ٣ بريرة٤ حين عتقت تحت عبد٥ ولا يمنع صحة

(١) أخرجه عبد الرزاق في كتاب النكاح/ باب الأكفاء٦: ١٥٢، رقم (١٠٣٢٤)، وابن أبي شيبة في كتاب النكاح/ باب الأكفاء في النكاح٤: ٤١٨، والدارقطني في كتاب النكاح٣: ٢٩٨، واللفظ له، والبيهقي في كتاب النكاح/ باب اعتبار الكفاءة٧: ١٣٣، وهو ضعيف، انظر: إرواء الغليل٦: ٢٦٥. (٢) في اشتراط الحرية في الكفاءة روايتان: الأولى أنها شرط وهي الصحيحة، والثانية: أنها ليست بشرط. انظر: المغني٦: ٤٨٤، الكافي٣: ٣١-٣٢، كشاف القناع٥: ٦٨. (٣) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وما أثبته من المغني٦: ٤٨٤، والمبدع٧: ٥٣. (٤) بريرة مولاة عائشة أم المؤمنين والذي كانت تحته هو مغيث مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي، وقد عاشت بريرة إلى زمن يزيد بن معاوية. وانظر: طبقات ابن سعد٨: ٢٥٦، تهذيب الأسماء واللغات٢: ١٠٩، ٣٣٢، أسد الغابة٥: ٢٤٣، ٧: ٣٩، الإصابة٣: ٤٥١، ٤: ٢٥١، سير أعلم النبلاء٢: ٢٩٧، تهذيب التهذيب١٢: ٤٠٣، تقريب التهذيب٢: ٥٩١. (٥) فقد روت عائشة –﵂ قالت: ... وكان زوجها عبدا فخيّرها رسول الله صلى الله وعليه وسلم فاختارت نفسها، ولو كان حرا لم يخيرها. أخرجه مسلم في كتاب العتق/ باب إنما الولاء لمن أعتق٢: ١١٤٣ رقم (١٥٠٤، ٩) .

1 / 141