मसाइल मंथूरा
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
प्रकाशक
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
संस्करण संख्या
السَادسَة
प्रकाशन वर्ष
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
प्रकाशक स्थान
بَيروت - لبنان
शैलियों
फतवा
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मसाइल मंथूरा
अल-नववी d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
प्रकाशक
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
संस्करण संख्या
السَادسَة
प्रकाशन वर्ष
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
प्रकाशक स्थान
بَيروت - لبنان
शैलियों
= فهي الدم الخارج قبل تسع سنينَ، أو بعدها، ونقص عن قدر يوم وليلة، والزائدُ على خمسةَ عشر يومًا بلياليها، والآتي قبل تمام أقل الطهر، أو مع الطلق، ولم يتصل بحيض قبله. وقيل: هي المتصلة بدم الحيض فقط. وغيره: دمُ فساد. والاستحاضة: حدث دائم فلا تمنع شيئًا مما يمتنع بالحيض: من نحو صلاة، ووطء، ولو مع جريان الدم. والمستحاضة: تغسل فرجها، ثم تحشوه -أي قطنًا- إلا إذا أحرقها الدم، أو كانت صائمة، وتجب الطهارة، وتجديد العَصْب لكل فرض. اهـ. بشرى الكريم باختصار ١/ ٥٢. (١) نسخة "أ": هذا. (٢) نسخة "أ": وعلل. (٣) أو طاهرة استمرت إليه، أو لم تستمر، لكن تحلل منها شيء فتطهر، وإن فتح رأسها، أو نقلت من محلّها، أو تخللت لا بفعل فاعل بأن غلت، واشتدت وقذفت بالزبد. اهـ.
1 / 32