215

मसाइल मंथूरा

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

प्रकाशक

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

संस्करण संख्या

السَادسَة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

بَيروت - لبنان

शैलियों

फतवा
كِتابُ الجنايات
وفيه عشرون مسألة
إذا قال الرجل اقتلني أو اقطع يدي
١ - مسألة: إِذا قال لرجل: اقتلني، فقتله؛ ماذا يجب عليه من الدية، أو الكفارة؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: إِذا كان المقتول حرًا فلا قصاصَ فيه ولا دية، وتجب الكفارة.
٢ - مسألة: إِذا قال لرجل: اقطع يدي، فقطعها، ماذا يلزمه، والقول قولُ مَنْ إِذا اختلفا؟.
أجاب رضي الله تعالى عنه: لا يلزمه شيء سوى التعزيرِ (١)، وإِذا اختلفا في الإِذن فالقول قول المقطوع في عدم الِإذن، "والله أعلم، كتبتهما عنه".
٣ - مسألة: هل يؤخر قصاص الطَرَف (٢) لشدة الحر أو البرد، أو المرض ونحوها؟ وهل فيه خلاف في مذهب الشافعي؟.
الجواب: لا يؤخر، هذا هو المذهب الصحيح. وبه قطع الأكثرون.

(١) لقد عرفنا التعزير في ص: ٤٦ وذكرنا أنواعه.
(٢) الطرف: بالفتح الناحية والجانب، وبالسكون طرف العين، وقال بعض الأدباء:
أشَارَتْ بطَرْفِ العَين خيفةَ أهْلِها ... إشارَةَ مَحْزونٍ ولم تتكلمِ
فأيقنتُ أنَّ الطَرْف قد قال مَرْحبًا ... وأهلًا وسهلًا بالحبيب المُتَيَّمِ

1 / 217