मसाइल मंथूरा

अल-नववी d. 676 AH
19

मसाइल मंथूरा

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

प्रकाशक

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

संस्करण संख्या

السَادسَة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

بَيروت - لبنان

शैलियों

फतवा
١٣ - مسألة: إذا سقى الزرع، والبقل، والثمر، ماءً نجسًا أو زبلت أرضه هل (١) يحل أكله؟. الجواب: يحل أكله، والله أعلم. * * *

= فاضرب خمسة الطول في خمسة العرض يكون الحاصل /٢٥/ اضربها في خمسة العمق يكون الحاصل /١٢٥/ وكل ربع يسعُ أربعةً. فتضرب في /١٢٥/ تبلغ ٥٠٠. اهـ. بشرى الكريم ١/ ١٨. الذي قدره مشايخنا اليوم بأن القلتين تبلغ عشر تنكات من الماء تقريبًا لا تحديدًا فهذا الماء يعتبر كثيرًا لا ينجس بمجرد ملاقاته للنجاسة؛ إلا بتغير أحد أوصافه لقوله ﵊: "إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء" رواه ابن ماجه عن ابن عمر ﵄ وفي رواية: "إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ". اهـ. (١) نسخة "أ": بدون "هل".

1 / 21