171

मसाइल मंथूरा

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

प्रकाशक

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

संस्करण संख्या

السَادسَة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

بَيروت - لبنان

शैलियों

फतवा
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا. المسألة الثانية وأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم. الحل: ............................... ٦ .... ٨ نصف ....... زوج .......... ٣ ثلثين ........ ٢ أخت ش .... ٤ سدس ....... أم .............. ١ فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف. المسألة الثالثة وأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم. الحل: ............................. ٦ .... ٩ - نصف ...... زوج ......... ٣ ثلثين ....... ٢ أخت ش ... ٤ سدس ...... أم ............. ١ سدس ...... أخ لأم ........ ١ فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأم السدس كذلك. ومجموعها تسعة. =

1 / 173