मसाइल मंथूरा
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
प्रकाशक
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
संस्करण संख्या
السَادسَة
प्रकाशन वर्ष
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
प्रकाशक स्थान
بَيروت - لبنان
शैलियों
फतवा
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मसाइल मंथूरा
अल-नववी d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
प्रकाशक
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
संस्करण संख्या
السَادسَة
प्रकाशन वर्ष
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
प्रकाशक स्थान
بَيروت - لبنان
शैलियों
= المسألة من ستة: لأن فيها نصفًا وثلثين، فللزوج ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، ومجموعها سبعة فيقسم المال بينهما أسباعًا. المسألة الثانية وأما عولها إلى ثمانية: كزوج، وأختين لغير أم، وأم. الحل: ............................... ٦ .... ٨ نصف ....... زوج .......... ٣ ثلثين ........ ٢ أخت ش .... ٤ سدس ....... أم .............. ١ فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، ومجموع ذلك ثمانية. فيصير للزوج ربع وثمن، وللأختين نصف. المسألة الثالثة وأما عولها إلى تسعة: كزوج، وأختين لغير أم، وأم، أخ لأم. الحل: ............................. ٦ .... ٩ - نصف ...... زوج ......... ٣ ثلثين ....... ٢ أخت ش ... ٤ سدس ...... أم ............. ١ سدس ...... أخ لأم ........ ١ فللزوج النصف ثلاثة، وللأختين الثلثان أربعة، وللأم السدس واحد، وللأخ للأم السدس كذلك. ومجموعها تسعة. =
1 / 173