152

मसाइल मंथूरा

فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"

प्रकाशक

دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع

संस्करण संख्या

السَادسَة

प्रकाशन वर्ष

١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

بَيروت - لبنان

शैलियों

फतवा
الجواب: القول في موت الفرس قول الواجد بيمينه، فإن كان فرط في إيصاله إِلى صاحبه بعد معرفته به، إما بسماع النداء، وإما بغيره لزمه (١) قيمتُه، وإِلا فلا يلزمه. وإِذا لزمه وبلغ ذلك ولي الأمر فعليه تخليصُ قيمته لصاحبه إِذا طلبها ولا يأثم مالكه بأخذ قيمته إِن كان الواجد فرط بحيث لزمته "والله أعلم".
* * *

(١) نسخة "أ": لزمته.

1 / 154