मसाइल मंथूरा
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
प्रकाशक
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
संस्करण संख्या
السَادسَة
प्रकाशन वर्ष
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
प्रकाशक स्थान
بَيروت - لبنان
शैलियों
फतवा
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मसाइल मंथूरा
अल-नववी d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
प्रकाशक
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
संस्करण संख्या
السَادسَة
प्रकाशन वर्ष
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
प्रकाशक स्थान
بَيروت - لبنان
शैलियों
(١) أحكام تتعلق بهذا الباب: الوديعة أمانة يستحب قبولُها لمن قام بالأمانة فيها. وهي اسم لعين يضعها مالكها عند آخر ليحفظها. ولا خفاءَ أن الحاجة بل الضرورةَ داعية إلى الإيداع. ثم مَنْ عُرض عليه شيءٌ ليستودعه نُظِرَ، إن كان أمينًا قادرًا على حفظها، ووثق من نفسه بذلك، استُحِبَّ له أن يستودع، لقوله ﵊: "وَاللهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ في عَوْنِ أخيهِ". أقول: لا شك أن الوديعة أمانة في يد المودَع، وإذا كان كذلك فلا ضمان عليه كسائر الأمانات نعم؛ إن تعدى فيها أو قصر ضمن. =
1 / 141