मसाइल मंथूरा
فتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
प्रकाशक
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
संस्करण संख्या
السَادسَة
प्रकाशन वर्ष
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
प्रकाशक स्थान
بَيروت - لبنان
शैलियों
फतवा
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मसाइल मंथूरा
अल-नववी d. 676 AHفتاوى الإمام النووي المسماة: "بالمسائل المنثورة"
प्रकाशक
دَارُ البشائرِ الإسلاميَّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوزيع
संस्करण संख्या
السَادسَة
प्रकाशन वर्ष
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
प्रकाशक स्थान
بَيروت - لبنان
शैलियों
(١) الولاء: بالمد وفتح الواو، وهو: مشتق من الموالاة، وهي المعاونة، فكأن العبد أحدُ أقارب المعْتِق. وهو في الشرع: عصوبة متراخية من عصوبة النسب تقتضي للمعتق الإرثَ والعقلَ، وولاية أمر النكاح، والصلاة عليه، وعصبته الذكور من بعده. والولاء: من حقوق العتق، وحكمِّه: حكمه التعصيب عند عدمه، وينتقل من المعْتِق إلى الذكور من عصبته كما مر. والأصل فيه قوله ﵊: "الولاء لمن أعتق". رواه الشيخان. وفي رواية: "الولاء لمن وُلِّيَ النعمة". وقوله ﵊: "الولاء لحمة كَلُحْمَةِ النسب لا يباع ولا يوهب، ولا يورث". ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن لقوله ﷺ: "إنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعتَقَ" او أَعتَقَنَ مَنْ أَعْتَقَنَ. فإن ماتت المرأة المعتقة، انتقل حقها من الولاء إلى أقرب الناس إليها من العصبات. اهـ. باختصار. انظر كفاية الأخيار ٢/ ١٧٧. كتبه محمد. (٢) من صيغ النسب: فعّال في الحِرَف كحَداد وبقّال، ومنه الحَواء جامع الحَيَّات. اهـ.
1 / 112