मसाइल लखखसाह इब्न अब्द वह्हाब

Muhammad ibn Abd al-Wahhab d. 1206 AH
145

मसाइल लखखसाह इब्न अब्द वह्हाब

مسائل لخصها الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كلام بن تيمية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثاني عشر)

अन्वेषक

-

प्रकाशक

جامعة الأمام محمد بن سعود،الرياض

संस्करण संख्या

-

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

يعلمون أن الظلم محرم، فنهى ﷺ عن قتال الأمراء الظلمة، وأمر بقتال الخوارج، وهذا مما يستدل به على أنه ليس كل ظالم باغ يجوز قتاله. ومن أسباب ذلك أن الظالم الذي يستأثر بالمال والولايات لا يقاتل في العادة إلا لأجل الدنيا، فلم يكن قتالهم ليكون الدين كله لله، ولا من جنس قتال قطاع الطريق الذين قال فيهم: "من قُتل دون ماله فهو شهيد"؛ لأن أولئك معادون لجميع الناس، وجميع الناس يعينون على قتالهم، ولو قدر أنه ليس كذلك، فليسوا ولاة أمر قادرين على الفعل، بل يريدون أموال الناس ودماءهم، فهم مبتدون الناس بالقتال بخلاف ولاة الأمور، فإنهم لا يبدؤون الرعية بالقتال، وفرق بين من تقاتله دفعا وبين من تقاتله ابتداء. ولهذا هل يجوز في الفتنة قتال الدفع؟ فيه عن أحمد روايتان؛ لتعارض الآثار والمعاني. وبالجملة فالعادة المعروفة أن الخروج على ولاة الأمور لطلب ما في أيديهم من المال، والإمارة، وهذا قتال على الدنيا، ولهذا قال أبو برزة في فتنة ابن الزبير والقراء مع الحجاج، وفتنة مروان: إنما يقاتلون على الدنيا، وأما أهل البدع كالخوارج فهم يريدون إفساد دين الناس، فقتالهم قتال عن الدين لتكون كلمة الله هي العليا. (١٢٤) تواتر النقل، وعُلم بالاضطرار من دين الرسول واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله، ومنه يصير الكافر مسلما والعدو وليا، ثم إن كان من قلبه دخل في الإيمان، وإن قاله بلسانه دون قلبه فهو في ظاهر الإسلام. وكما أنهما أصلا الدين فهما أيضا تمام فروعه، فهما الفرق بين أهل الجنة

1 / 149