मसाइल इमाम अहमद
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
अन्वेषक
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
प्रकाशक
مكتبة ابن تيمية، مصر
संस्करण संख्या
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
शैलियों
हनबली न्यायशास्त्र
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मसाइल इमाम अहमद
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
अन्वेषक
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
प्रकाशक
مكتبة ابن تيمية، مصر
संस्करण संख्या
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
शैलियों
الكتاب حتى يستأمر القاضي، فإن فعل فهو ضامن لما يعطي، أعني: ما يعطي المعلم، وأنكر أحمد هذا، ولم يره يضمن شيئا «.
سمعت أحمد، قال» إذا أقر بغير وارث بدين في مرضه فهو جائز «.
سمعت أحمد، قال» وصية الغلام إذا كان ابن عشر سنين أو اثنا عشر سنة، نراه جائزا إذا أصاب الحق ".
قيل لأبي عبد الله: " إذا أوصى بحج وعتاقة؟ قال: يتحاصون إذا كان قد حج ".
سمعت أحمد، يقول: «نرى الحج والزكاة في جميع المال» .
سمعت أحمد، قال «إذا مات ولم يوص بحج، ولم يحج، ولم يحج عنه، إذا كان وجب عليه من جميع المال» .
سمعت أحمد، قال " حديث مصعب بن عمير: فما وجدنا له إلا نمرة، حجة لمن قال: الكفن من جميع المال
अज्ञात पृष्ठ