मसाइल इमाम अहमद
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
अन्वेषक
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
प्रकाशक
مكتبة ابن تيمية، مصر
संस्करण संख्या
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
शैलियों
हनबली न्यायशास्त्र
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मसाइल इमाम अहमद
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
अन्वेषक
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
प्रकाशक
مكتبة ابن تيمية، مصر
संस्करण संख्या
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
शैलियों
إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه "
سمعت أحمد، " وسئل عن عدة أم الولد، قال: عن ابن عمر: حيضة ".
واجبن أن أقول فيه.
سمعت أحمد بن حنبل، قال " إذا ادعت، يعني: المرأة المطلقة أنه انقضى عدتها في أكثر من شهر، فإنها تصدق عندي، وإذا ادعت أنه انقضى عدتها في شهر، قال: إذا قامت البينة فنعم ".
سمعت أحمد، يقول: " البينة تقوم للمرأة بانقضاء عدتها في شهر، أنها رؤيت تصلي وتصوم، فأما غير ذلك فلا.
يريد: طلوعا إلى قزح «.
سمعت أحمد، قيل له» إذا طلق امرأته فقالت: قد انقضى عدتي، ثم جاء بولد لأكثر من ستة أشهر؟ قال: فلا يلحق به، قلت: فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم طلقها؟ قال: فالولد له ".
पृष्ठ 254