170

मसाइल इमाम अहमद

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

अन्वेषक

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية، مصر

संस्करण संख्या

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

باب: المحرم يغطي رأسه وحمل القربة

ونحوها سمعت أحمد، " سئل عن المحرم يشد في رأسه سيرا؟ قال: لا.

قيل: من صداع؟ ، قال: إن فعل يفتدي «.

سمعت أحمد،» سئل عن المحرم يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس «.

قلت لأحمد» المحرم يغطي وجهه؟ قال: نعم.

قلت: يغطي الحاجبين؟ قال: نعم.

قلت: يغطي المحرم أذنيه؟ قال: لا ".

باب: الهميان للمحرم

سمعت أحمد، " سئل عن الهميان؟ قال: لا بأس به، ولا يعقده عليه، يدخل السير في النقبة، قلت: فلا يعقد السير؟ قال: لا.

قلت: إنه ينسل إن لم يعقد؟ قال: فليعقد «.

قلت لأحمد» الهميان فوق الإزار؟ قال: لا بأس فوق أو تحت «.

» رأيت محرما أرى أحمد عمامة، حزمها على بطنه سأله عنها، فقال: عقدتها؟ قال: لا، أدخلتها في بعضها، قال: لا بأس «.

سمعت أحمد، سئل» يشد المحرم على إزاره الدراهم يصرها؟ قال: يكره أن يعقد عليه شيئا ".

पृष्ठ 174