मसाइल इमाम अहमद

Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AH
115

मसाइल इमाम अहमद

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

अन्वेषक

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية، مصر

संस्करण संख्या

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

وسمعته مرة أخرى، قيل له» يحمل في السبيل بألف من الزكاة؟ قال: ما أعطى فهو جائز ".

سمعت أحمد، سئل عن الرجل يعتق من زكاته؟ قال: أجبن عنه.

باب: يعطي قرابته زكاته.

سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يعطي ابنه من الزكاة؟ قال: لا يعطي الابن ولا ابن الابن، ولا ابن الابنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للحسن: «إن ابني هذا سيد» , فسماه ابنا، ولا يعطي الوالدين " سمعت أحمد، يقول: " لا تعطي المرأة زوجها من الزكاة، كررتها عليه، فقال: مثل ذلك، قيل: يعطي أخاه وأخته من الزكاة؟ قال: نعم، إذا لم يق به ماله أو يدفع به مذمة، وقال مرة: يكون قد عوده، يعني: عوده شيئا يعطيه، فإذا أعطاه ذلك يدفع عن نفسه الذي عوده «.

سمعت أحمد، سئل» يضع الرجل زكاته كلها في قرابته؟ قال: إذا كان غيرهم أحوج منهم، وإنما يريد يغنيهم ويدع غيرهم فلا، قيل: إذا استوى فقر قرابتي والمساكين؟ ، قال: فهم إذ ذاك أولى به «.

سمعت أحمد، سئل» يعطي امرأة ابنه، أعني: من الزكاة؟ قال:

पृष्ठ 119