मसाइल इमाम अहमद
مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
अन्वेषक
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
प्रकाशक
مكتبة ابن تيمية، مصر
संस्करण संख्या
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
शैलियों
हनबली न्यायशास्त्र
आपकी हाल की खोजें यहाँ दिखाई देंगी
मसाइल इमाम अहमद
Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AHمسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني
अन्वेषक
أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد
प्रकाशक
مكتبة ابن تيمية، مصر
संस्करण संख्या
الأولى، 1420 هـ - 1999 م
शैलियों
وسمعته مرة أخرى، قيل له» يحمل في السبيل بألف من الزكاة؟ قال: ما أعطى فهو جائز ".
سمعت أحمد، سئل عن الرجل يعتق من زكاته؟ قال: أجبن عنه.
سمعت أحمد، " سئل عن الرجل يعطي ابنه من الزكاة؟ قال: لا يعطي الابن ولا ابن الابن، ولا ابن الابنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال للحسن: «إن ابني هذا سيد» , فسماه ابنا، ولا يعطي الوالدين " سمعت أحمد، يقول: " لا تعطي المرأة زوجها من الزكاة، كررتها عليه، فقال: مثل ذلك، قيل: يعطي أخاه وأخته من الزكاة؟ قال: نعم، إذا لم يق به ماله أو يدفع به مذمة، وقال مرة: يكون قد عوده، يعني: عوده شيئا يعطيه، فإذا أعطاه ذلك يدفع عن نفسه الذي عوده «.
سمعت أحمد، سئل» يضع الرجل زكاته كلها في قرابته؟ قال: إذا كان غيرهم أحوج منهم، وإنما يريد يغنيهم ويدع غيرهم فلا، قيل: إذا استوى فقر قرابتي والمساكين؟ ، قال: فهم إذ ذاك أولى به «.
سمعت أحمد، سئل» يعطي امرأة ابنه، أعني: من الزكاة؟ قال:
पृष्ठ 119