मसाइल इमाम अहमद

Abu Dawood al-Sijistani d. 275 AH
113

मसाइल इमाम अहमद

مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني

अन्वेषक

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد

प्रकाशक

مكتبة ابن تيمية، مصر

संस्करण संख्या

الأولى، 1420 هـ - 1999 م

قلت لأحمد» بلاد صولحوا على مال مسمى، فكان على أرض رجل مائة درهم فيخرج عليه، أعني زيادة على المائة، قلت: فيحسب الزيادة التي زادوا عليه من العشر؟ قال: لا، هذا مثل غصب يغصب، هذا على أنه يؤخذ منه بغير غلة الخراج مثل مؤنة يحفر الأنهار والمؤن التي يلزم ولا يلزم صاحب الأرض.

قلت لأحمد: أرضا صولحوا على مال، أعني: مالا مسمى، يؤدى كل سنة فيؤدون العشر أعني من غلاتهم من الزرع والثمر، أيؤدون هذا الذي صولحوا عليه؟ قال: نعم، يؤدونه «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل باع ثمر نخله، قال: عشره على الذي باعه، قيل: فيخرج ثمرا أو ثمنه؟ قال: إن شاء أخرج ثمرا، وإن شاء أخرج من الثمن «.

سمعت أحمد،» سئل عن رجل جعل داره بستانا، عليه فيه الخراج؟ قال: إذا خرج منه ما يجب عليه فيها العشر، ففيه العشر، ثم كرر عليه الرجل المسألة ، فقال أحمد: أرض السواد فيها الخراج، ولكن القطائع ليس يؤدى عنها الخراج ".

باب: الخوارج يعشرون

سمعت أحمد، " سئل عن الخوارج: إذا غلبوا فأخذوا العشر، يعاد

पृष्ठ 117