381

मसाइल हर्ब

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

संपादक

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

प्रकाशक

مؤسسة الريان

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

फिक़्ह
٩٢٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا حَفص بن غياث، قال: قال الأعمَش: عن عطية العوفي، قال: رأيت أبا سَعيد، وابنَ عَبَّاس، وابنَ الزُّبَير؛ يَنهَضون في الصَّلاة على صُدور أقدامِهم.
باب: النُّهوض من الرَّكعَتَين
o قال: رأيت أحمَد إذا نَهَضَ من الركعَتَين للقيام وَضَعَ يَدَيه على فَخِذَيه، فقام، ولم يَضَعهُما على الأرض.
٩٢٦ - حدثنا أبو الأزهَر، قال: ثنا حبان بن هلال، عن هَمَّام، قال: ثنا شقيق أبو ليث، عن عاصم بن شَنْتَم، عن أبيه، أن النبي ﷺ كان إذا نَهَضَ في فَصلِ الركعَتَين؛ نَهَضَ على رُكبَتَيه، واعتَمَد على فَخِذَيه.
٩٢٧ - حدثنا محمد بن يَحيى، قال: ثنا البرساني، قال: أبنا سَعيد بن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم، أنه كان يُعجِبُه ألَّا يتعمد (١) الرجل على الأرض إذا نَهَضَ من الركعَتَين،
٩٢٨ - فذكرت ذلك لعباده (٢)، فلم يَرَ بِهِ بأسًا، وقال: «قُم كَيفَ شِئت».

(١) كذا في الأصل، والصواب: "يَعتَمِد".
(٢) في الأصل مهملة، والصواب: "لقَتادَة"، قال ابن رجب -في فتح الباري (٥/ ١٤٦) -: "وقد روي عن كثير من السلف أنه يعتمد على يديه في القيام إلى الركعة الثانية ...، ورخص فيه قتادة".

1 / 436