وقال بَعض أهل العِلم: السَّبع وَقتٌ مَوقوتٌ للنِّساء كُلِّهنَّ إذا استُحِضن؛ لأن في كلام النبي ﷺ حَيثُ أَمَرَ حمنة بِما أَمَرَها؛ قال لها: «كما تَحيض النِّساء وكما يَطهُرن»، فالسَّبع وَقت المستَحاضَة إذا لم تَعرِف الأقراء؛ لا تُجاوِز السَّبع».
٥٥٩ - حدثنا عَمرو بن عُثمان، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: قيل للأوزاعي: جارِيَةٌ حاضَت أَوَّل حَيضَةٍ حاضَتها ثلاثَة أيام، ثم رَأَت طُهرًا بَيِّنًا؟ قال: «تَغتَسِل وتُصَلِّي». قيل: فإنها رَجَعَت بَعد طُهرِها ذلك وصلاتها، فرَأَت دَمًا عَبيطًا؟ قال: «تُمسِك إلى وَقت نِسائها». قيل له: فإن لم تَعرِف وَقتَ نِسائها؟ قال: «فلتُمسِك إلى سَبعَة أيام».
٥٦٠ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا يَحيى بن آدم، عن المفضل بن مُهَلهَل، عن سُفيان، عن ابن جُرَيج، عن عَطاء، قال: «الحيض خَمسَةَ عَشَر».
٥٦١ - حدثنا إسحاق، قال: أبنا وَكيع، عن حَمَّاد بن سَلَمَة، عن علي بن ثابت، عن محمد بن زَيد، عن سَعيد بن جُبَير، قال: «الحَيض ثَلاثَ عَشرَة».
٥٦٢ - وسمعت أبا عبد الله أحمَد بن حَنبل يقول: ثنا عبد الله بن نمير، قال: ثنا عُبَيدالله، عن نافع، عن سُلَيمان بن يَسَار، عن أم سَلَمَة زَوج النبي ﷺ، أنها استَفتَت ⦗٢٨٠⦘ رسولَ الله ﷺ في امرأةٍ تُهراق الدم؟ فقال: «تَنتَظِر قَدر الليالي والأيام التي كانت تَحيضُهنّ، وقَدرهنَّ من الشَّهر؛ فَلتَدع الصَّلاة، ولتَستَثفِر، ولتُصَلّ».