197

मसाइल हर्ब

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

अन्वेषक

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

प्रकाशक

مؤسسة الريان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

फिक़्ह
٥٠٨ - حدثنا محمد بن الوَزير، قال: ثنا الوَليد بن مُسلِم، قال: ثنا عبد الله بن عُمَر بن حَفص بن عاصم بن عُمَر بن الخطاب، عن نافع، عن ابن عُمَر، قال: «لَيسَ على النِّساء أَذَانٌ ولا إقامِة». ٥٠٩ - قال الوَليد: قلت لأبي عَمرو: على النِّساء أَذَان؟ قال: «لا». قلت: فَعلى النِّساء إقامَة؟ قال: «نعم». ٥١٠ - قال الوَليد: وأخبرني طَلحَة، أنه سمع عَطاء يقول: «الإقامَة على النِّساء واجِب». ٥١١ - قال الوَليد: وأخبرني عُثمان بن الأسود، أنه سمع مُجاهدًا يقول: «الإقامَة على النِّساء (١)». ٥١٢ - قال الوَليد: وأخبرني عبد الله بن العلاء، قال: سمعت مَكحُولًا ويَزيد بن أبي مالك يقولان: «على النِّساء إقامَة، ولا تَجهر به المرأة إلا بِقَدر ما تُسمِع مَن يَليها». ٥١٣ - حدثنا أبو سُلَيمان يَحيى بن عُثمان، قال: ثنا بَقيَّة بن الوَليد، عن يَزيد بن السّمط، عن الحكم بن عبد الله، عن القاسِم بن محمد، عن أسماء بنت يَزيد، قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لَيسَ على النِّساء أَذَانٌ ولا إقامَة، ولا تُصَلِّي إذا أَمَّتهُنَّ ⦗٢٥٣⦘ إلا مَعهنَّ في الصَّفّ، ولا تَتَقَدَّمهُنّ».

(١) كذا في الأصل، ويحتمل أنه انتقل نظر الناسخ إلى قول عطاء.

1 / 252