137

मसाइल हर्ब

مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني (الطهارة والصلاة)

अन्वेषक

محمد بن عبد الله السّرَيِّع

प्रकाशक

مؤسسة الريان

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت

शैलियों

फिक़्ह
٣٢٣ - قال الوَليد: وأخبرني أبو عَمرو، عن الزُّهري، أنه كان يقول -في التَّيمُّم-: «إلى المنكِبَين»، ورُبَّما قال: «إلى الإبطَين». ٣٢٤ - قال الوَليد: وأخبرني خُلَيد، عن الحسَن، قال: «التَّيمُّم ضَربَتان: ضَربَةٌ للوجه، وضَربَةٌ لليدين إلى المِرفَقَين». ٣٢٥ - قال الوَليد: فذَكَرت قَول من يقول: «التَّيمُّم ضَربَةٌ للوَجه واليَدَين إلى المِرفَقَين» لأبي عَمرو، وسَعيد بن عبد العَزيز، وابن جابِر، فَأَخبَروني عن مَكحُول، أنه قال: «ضَربَةٌ واحِدَةٌ للوَجه ثم الكَفَّين». ٣٢٦ - قال الوَليد: قال ابن جابِر: ورأيت مَكحُولًا يَتَيمَّم غَيرَ مرَّة؛ ضَربَةً واحدةً للوَجه والكَفَّين. قال: ويَتَأَوَّل مَكحُول آيةَ القُرآن في الوضوء: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾، وآيةَ التَّيمُّم: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾، ثم يَستَثني فيه (١): ﴿إلى المرافق﴾، قال: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾. قال مَكحُول: «وإنما تُقطَع يَد السَّارق من المِفصَل».

(١) كذا في الأصل، والصواب: "لم يستثن فيه: ﴿إلى المرافق﴾ "، أي: في التيمم.

1 / 192