Masa'il Harb al-Karmani min Kitab al-Nikah ila Nihayat al-Kitab - Ed. Fayez Habis
مسائل حرب الكرماني من كتاب النكاح إلى نهاية الكتاب - ت فايز حابس
शैलियों
مسائل حرب الكرماني
١ - [باب]
[...] وسلم قال «أيما امرأة تزوَّجت من غيرِ وليها، فنكاحُها باطل»، فإنْ كان دَخَلَ بها كان لها الصداق بما استحل مِنْ فَرْجِها، وفَرَّق بينهما، وإنْ كان لم يدخل بها فرّق بينهما، والسلطانُ ولي مِنْ لا ولي له.
1 / 171
وسمعتُ إسحاقَ أيضًا يقول: وذكر عن مالك بن أنس أنه كان يُرخص في المرأة إذا لم يُعرف لها نسب أن يزوجها المسلمون، قال إسحاق: وربما ملتُ إلى ذلك في حالِ الضرورة، وذكر عن عمر أنه قال: كان يزوجها السلطان أو ذو الرأي من أهلها.
قلتُ لإسحاقَ ﵁: إن قبلنا ليس اليوم حاكم، وربما خُطبت المرأة وهي لقيط ليس لها أب، ولا يُعْرَف لها نسب، فكأنه رخَّص، ولكن لم يُصرح.
قلتُ لأحمدَ: فالأمير أحق، أو القاضي؟
قال: القاضي أحق؛ لأنه إليه الفروج والأحكام.
وسمعتُ أحمدَ مرةً أخرى يقول: القاضي يزوج، ولا يزوج الولي.
قيل لأحمد: فإن أهل الرساتق
1 / 172
مثل المدائن، والأنبار، وليس لهم قاضي، كيف يصنعون؟
قال: واليهم لا يحكم بحكم القضاة، فلا يجوز إلا من ينظر في هذا.
قيل: فتبقى المرأة ليس لها حيلة؟
قال: كيف أصنع؟ الحديث هكذا! ولم يرخص فيه.
حدثنا أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن التيمي، عن الحسن قال: لا
1 / 173
نكاح إلا بولي.
قلتُ: يحرمها القاضي؟
قال: نعم
قلت لإسحاق: ليس عندنا قاضي، فدعا الوالى رجلًا، فقال قد أمرتك كلما جاءتك امرأة ليس لها ولي أن تُزوجها.
قال: هذا جائز، ورخَّص فيه.
قلتُ لأحمدَ: فامرأة لها ولي، ولم يزوجها، هل تأتي السلطانَ فيزوجها؟
قال: إذا كان كفؤًا.
سألت أحمدَ: قلت: امرأةٌ ليس لها ولي، ولكن إذا انتسبت أنا إلى خمسة آباء، ثم انتسبت هي إلى خمسة آباء التقينا في النسب، هل أزوجها؟
قال: نعم أنت
1 / 174
عصبتها إذا لم يكن ولي أقرب منك.
1 / 175
٢ - باب: الأب أحق أم الابن؟
قلتُ لأحمدَ: فالأب أحق أم الابن؟
قال: الأب أحب إلي.
قلتُ: ثم الابن؟
قال: نعم.
حدثنا المسيب بن واضح، قال، قال أبنا المبارك: سمعتُ سفيانَ يقول: الابن أحق بتزويج الأم من الأب؛ لأن الابن عصبتها.
1 / 176
٣ - باب المرأة تتزوج بغير ولي فأجاز الولي النكاح
سألتُ أحمدَ قلتُ: امرأة تزوجت بغير ولي، ثم أراد الولي أن يجيز النكاح؟
قال: بنكاح جديد ومهر وخِطبة جديدة، ولا يجوز أن يقول قد أجزت ذلك النكاح.
وسئل أحمد مرة أخرى: عن امرأة تزوجت بغير إذن ولي، ثم بلغ الولي فأجاز؟
قال: لا ولكن يجدد النكاح.
وسألت إسحاق قلتُ: امرأة ولت أمرها رجلًا، فزوجها من رجل وليها غائبًا، ثم قدم الولي فأجاز /٢/ النكاح من غير أن يجدد النكاح، أو من
1 / 177
غير شهود؟
قال: حيث أجاز الولي جاز ذلك النكاح حينئذ وإن لم يجدد النكاح، والتجديد كان أحب إلي، فأما إذا أجاز فعل الذي أنكح جازه.
حدثنا أبو معن، قال: ثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك بن أنس، قال: إذا أجاز الولي، فأحب إلى أن يستأنف النكاح.
1 / 178
٤ - باب المرأة يتزوجها وليها
قلتُ لأحمدَ: فولي امرأة أراد أن يتزوجها، كيف يصنع؟
قال: يولي رجلًا.
حدثنا محمد بن نصر، قال: حدثنا حسان، قال: قال سفيان: إذا خطب الرجل المرأة، وهو أولى الناس بها، فإنه يستحب أن يأمر رجلًا فيزوجه.
1 / 179
حدثنا محمد بن إسحاق، قال: قال عبد الرحمن بن مهدي: ينظر إلى أولى الناس بها بعده، فيزوجها.
حدثنا محمد بن إسحاق، قال: حدثنا معاذ، عن الأشعث، عن الحسن، قال: إذا أراد ولي المرأة أن يتزوجها، استأذنها في نفسها، وأشهد عليها شاهدين ثم يتزوجها بشهادة شهود عدول.
وسئل إسحاق عن امرأة قالت لوليها: زوجني ممن شئت. فزوجها من نفسه؟
قال: يجوزُ عندنا، ولكن يُشهد شاهدين.
1 / 180
٥ - باب إذا زوجها وليان في يومٍ واحدٍ
قيل لأحمد: امرأة زوجها وليان لها في يومٍ واحدٍ وساعة واحدة؛ لأنه لا يُدرى أيهما زوّج قبل، فهما بمنزلة واحدة.
قال: يفسخ النكاح إذا كانا في الولاية سواء.
قيل: فإن طلقها كل واحد منهما تطليقة؟
قال: هذا حسن، وكأنه ذهب إلى أنها واحدة؛ لمرامهم عنه القول الأخير حينئذ.
وسئل أحمد مرة أخري، قيل: وليان زوجا في يوم، وأشكل أيهما أول.
فذهب إلى أنه إذا كان أحدهما أولى من الآخر فهو أحق.
1 / 181
حدثنا عباس النَّرسي، قال ثنا يزيد بن بزيع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو أَنَّ رجلا يُقال له عبيد الله بن الجر، تزوج امرأة بالجزيرة وزوجها أهلها بالكوفة، فدخل بها صاحب الكوفة، فرُفع ذلك إلى علي بن أبي طالب، فردها على عبد الله، وكان الأول مَنُهْما، وفَرَّق بينها وبين الزوج الآخر، وجعل لها صداقها لما أَصَاب منها، وقال لعبيد الله: لا تقربَها حتى تنقضي عدتُها.
1 / 182
حدثنا المسيّب بن واضح، قال حدثنا ابن مبارك، عن يونس، عن الزُّهْرِيّ، قال: إذا أنكحت المرأة نكاحين مختلفين في خصومة ولَبْسٍ، فنرى أن ينتزع من/٣/الرجلين كليهما، ولا صداق لها إلا أن تكون مُسَّت، فإن كانت مُسَّتْ، فلها مهرها من الذي مسَّها، وتعتد منه حتى تنقضي عدتها، ثم تَنكح مَنْ شاءت.
سُئِلَ أحمدَ عَنْ جارية زوجها أبوها من رجلٍ، وأخوها من رجل، وولي آخر من رجل؟
قال: هي للذي زوّج الأب رضيت أم كرهت، نرى نكاح الأب جائزًا على الصغيرة.
وسألت أحمدَ مرة أخري.
قلتُ: امرأةٌ زوّجها جدها أبو أبيها من رجل، وزوجها أخوها من رجل آخر؟
قال: أيهما كان قبل، فهي امرأته.
1 / 183
قلتُ: الجد والأخ سواء؟
قال: ما أقربهما، والجد أقرب قليلًا.
قلتُ لأحمدَ: فإذا كان لها أب؟
قال: إذا كان لها أب لم يجز لأحد أن يزوج إلا الأب.
حدثنا إسحاق، قال أخبرنا ابن علية، قال: أخبرنا يونس، عن الحسن، قال: تزويج الأب على البكر جائز رضيت أم كرهت.
1 / 184
حدثنا محمد بن آدم، قال: ثنا معمر بن سليمان، عن حجاج، عن الحكم، عن إبراهيم، أنه كان يرى نكاح الوالد جائزًا على الثيب والبكر.
1 / 185
٦ - باب: وفيه الاخوة
سئل أحمد عن امرأة لها أخ من أب وأم وأخ من أب، من أحق بتزويجها؟
قال: هما في الولاية سواء، وليس هذا مثل الميراث.
وسألتُ إسحاق: قلتُ: امرأة لها عم وأخ، فأبى الأخ أن يزوجها، هل للعم أن يزوجها؟
قال: إذا كان الأخ مضارا بها، فإن العم يزوجها.
وسمعتُ إسحاق أيضًا، وسأله أحمد بن نصر عن امرأة لها أخ وعم، فلم يزوجها الأخ هل يزوجها العم؟
قال: يزوجها العم إذا كان ضرورة.
1 / 186
حدثنا سعيد بن سليمان، قال: ثنا أبو هلال: قال: سألت الحسن عن امرأة خطبت ووليها غائب ولكن ولي وليها، أيزوجها ولي وليها؟
قال: ينتظر الكتاب إلى وليها.
قلتُ: إن الخاطب لا ينتظر حتى يذهب الكتاب ويرجع؟
قال: فليصبر.
قلت: إلى كم يصبر؟
قال: يصبركما صبر أصحاب الكهف.
قال: وسئل قتادة عن ذلك، فقال: يزوجها ولي الولي.
1 / 187
٧ - باب: تزويج الأخ والأب غائب
سألت إسحاق: عن رجل زوج أخته من رجل، والأب حاضر؟
قال: لا يجوز.
قلتُ: فإن أجاز الأب؟
قال: جائز أرجو.
قيل: فإن كان بغير شهود؟
قال: النكاح بغير شهود لا يجوز قاله مرارًا الأب وغير الأب.
حدثنا المسيب: قال: ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة قال: إذا زوج الرجل/٤/أخته، وأبوها نائي الدار فنكاحها جائز، فإن كان شاهدًا، فليس بنكاح إلا أن يأذن له الوالد.
حدثنا عبيد الله بن معاذ، قال: ثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن الأخ لا يزوج أخته وأبوها غائب إلا أن يكون أذن له في ذلك، فإن زوّج لم يجز.
1 / 188
٨ - باب: تزويج اليتيمة
سمعت إسحاق يقول، وسأله أبو شداد المروزي عن اليتيمة تزوج؟
قال: أما اليتيمة فنختار أن لا يزوجها أحد، ولا يجوز تزويجها لأحد من الأولياء سوى الأب، والذين أجازوا لغير الأب جعلوا لها الخيار إذا أدركت، وهكذا هو عندنا لها الخيار إذا أدركت، فإن اختارت إذا أدركت، وأشهدت على ذلك، ثم ماتت لم يتوارثا فرق الحاكم بينهما، أو لم يفرق.
قال إسحاق: والعجبُ لهم، كيف غلطوا!
قالوا: نحتاج إلى فُرقة الحاكم، وكلهم قد أجمعوا في معنى خلاف هذا.
فقالوا: إذا أُعتقت الأمة، وكان زوجها حرا فاختارت نفسها، فلها ذلك، ولا تحتاج إلى فُرقة قاضي عندهم وهذا عجب! لأن عامة أصحاب النبي ﷺ يقولون: خيرها النبي ﵇ بما كان الزوج عبدًا، ورأى هؤلاء حرًا كان أو عبدًا، وكأن فُرقة القاضي هاهنا أشبه لاختلاف العلماء.
حدثنا سعيد بن منصور: قال حدثنا هشيم: قال أخبرنا عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «لا تنكح البكر حتى تستأمر
1 / 189
ولا الثيب حتى تشاور»، قيل: يا رسول الله إن البكر تستحي، قال: «سكوتها إقرارها».
حدثنا المسيب بن واضح: قال حدثنا ابن مبارك، عن معمر، عن الزُّهْرِيّ، عن عروة بن الزبير أنه أنكح ابنه صغيرًا بنت
1 / 190