قال أبو بكر بن جعفر في كتاب التنبيه هل يجب استعمال التراب في غير الولوغ على قولين: يعني وجهين أحدهما يجب فيه التراب قياسا على الولوغ فإن التراب يجب فيه رواية واحدة. والثاني لا يجب فيه التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قصر على التراب في الولوغ دل على إسقاطه فيما عداه.
العدد المشترط في تطهير نجاسة الكلب والخنزير
:
4 - مسألة: واختلفت في نجاسة الكلب والخنزير.
فنقل الجماعة: صالح، وعبد الله، وابن منصور أنه يجب غسلها سبعا إحداهما بالتراب، وهو اختيار الخرقي وهو أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب.
पृष्ठ 64