मसाइल फिक़हिया

इब्न क़द्दाह हवारी d. 734 AH
80

मसाइल फिक़हिया

المسائل الفقهية

अन्वेषक

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

प्रकाशक

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

संस्करण संख्या

بلا

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

مالطا

٣٧٨ - مَسْأَلَة إِذا استودع الرجل أَمَانَة وَكَانَ مَلِيًّا فَأَرَادَ أَن يتسلف مِنْهَا كره لَهُ ذَلِك وَإِن كَانَ عديما لم يجز لَهُ ذَلِك ٣٧٩ - مَسْأَلَة رجل اشْترى أَرْبَعَة مقاطع فَوجدَ فِي أَحدهَا عَيْبا فَإِن كَانَ الثّمن مُتَسَاوِيا فسخ الْمَعِيب وَحده ٣٨٠ - مَسْأَلَة من دفع للطاحوني قمحا فَلَا بُد من تَقْدِيم الثّمن ٣٨١ - مَسْأَلَة يجوز بيع الشَّاة المسنة بِطَعَام إِلَى أجل ٣٨٢ - مَسْأَلَة إِذا كَانَ دِرْهَم جَدِيد بَين خَمْسَة رجال فدفعوه للْبَائِع وَأخذ كل وَاحِد بخمسه سلْعَة جَازَ ذَلِك ٣٨٣ - مَسْأَلَة رجل دخل الْحمام بِثمن فَلَمَّا كَانَ يَوْم آخر دخل وَأعْطى لصَاحب الْحمام كَبِيرَة جَازَ ذَلِك فَلَو وَافقه بكبيرة لم يُعْطه عَنْهَا ربعا ٣٨٤ - مَسْأَلَة من تسلف قَفِيزا شَعِيرًا فَأعْطى عَنهُ قلَّة من عسل وَكَانَ ثمنهَا أَكثر من ثمن الشّعير فَإِنَّهُ يجوز أَن يَأْخُذ مَا بَين الثمنين ٣٨٥ - مَسْأَلَة إِذا بَاعَ الرجل سلْعَة إِلَى أجل وَأَعْطَاهُ الْمُبْتَاع دِينَارا ليرد عَلَيْهِ بَاقِيه فَذَلِك لَا يجوز

1 / 152