मसाइल फिक़हिया

इब्न क़द्दाह हवारी d. 734 AH
65

मसाइल फिक़हिया

المسائل الفقهية

अन्वेषक

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

प्रकाशक

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

संस्करण संख्या

بلا

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

مالطا

٣١١ - مَسْأَلَة إِذا عرجت الشَّاة وَلم تلْحق الْغنم فَلَا تُجزئ عَن الْأُضْحِية وَإِن كَانَ عرج غير بَين جَازَت ٣١٢ - مَسْأَلَة الأَصْل فِي الْأُضْحِية عدم الشّركَة وَأَن يضحى الرجل عَن نَفسه وَالْمَرْأَة عَن نَفسهَا ٣١٣ - مَسْأَلَة إِذا تعذبت الشَّاة تَحت السكين فَلَا يجب عَلَيْهِ بدلهَا وَلَا يجوز لَهُ بيعهَا لنِيَّة كَونهَا قربَة ٣١٤ - مَسْأَلَة إِذا انْكَسَرت أَسْنَان الشَّاة لم تجز فِي الْأُضْحِية ٣١٥ - مَسْأَلَة لَا يضحى بِشَاة مَرِيضَة حَتَّى تَبرأ ٣١٦ - مَسْأَلَة من حلف أَن لَا يَأْكُل دجَاجَة فَأكل بيضها فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْعَكْس ٣١٧ - مَسْأَلَة من حلف أَن لَا يَأْكُل زيتونا فَأكل زيتا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْعَكْس

1 / 137