मसाइल फिक़हिया

इब्न क़द्दाह हवारी d. 734 AH
50

मसाइल फिक़हिया

المسائل الفقهية

अन्वेषक

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

प्रकाशक

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

संस्करण संख्या

بلا

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

مالطا

٢٥١ - مَسْأَلَة من مسح على الصباط الَّذِي بالقفل أَجزَأَهُ إِذا جَاوز الْكَعْبَيْنِ ٢٥٢ - مَسْأَلَة الْبيَاض الَّذِي خلف الْأذن وَعظم الْقَفَا من الرَّأْس يجب مسحهما وَمن تَركهمَا عَامِدًا أعَاد أبدا ٢٥٣ - مَسْأَلَة إِذا تغير مَاء الْجَابِيَة الْكَبِيرَة من طول الْمكْث وَغسل الْبُقُول فَلَا يجوز اسْتِعْمَاله ٢٥٤ - مَسْأَلَة إِذا سقط طَائِر أَو غَيره فِي جابية كَبِيرَة فَإِنَّهُ ينْزح مِنْهَا بِقدر مَا تطيب النَّفس عَلَيْهِ وَيسْتَعْمل على مَا يفتون بِهِ الْيَوْم ٢٥٥ - مَسْأَلَة إِذا سقط عظم ناخر فِي المَاء فَلَا يضرّهُ ذَلِك ٢٥٦ - مَسْأَلَة إِذا وَقع فأر فِي جرة من خل وفيهَا حب وعنقود وَمَاء الْعِنَب فَإِن ذَلِك نجس ٢٥٧ - مَسْأَلَة إِذا وَقع حَيَوَان فِي بِئْر وَكَانَ مَيتا ثمَّ رفع لم ينْزح مِنْهَا شَيْء وَيسْتَعْمل المَاء إِن لم يتَغَيَّر ٢٥٨ - مَسْأَلَة من شكّ فِي جسده هَل أَصَابَته نَجَاسَة أم لَا نضحه على الظَّاهِر ٢٥٩ - مَسْأَلَة من استنجى بِمَاء وأزال الْعين لم يضرّهُ مَا يلْحقهُ من ذَلِك البلل لَكِن بَقِي الحكم ٢٦٠ - مَسْأَلَة من غسل أثوابا بالصابون وَكَانَ وَاحِد مِنْهَا نجسا فَإِنَّهُ ينجس الْجَمِيع فَلَا بُد إِذا من تَطْهِير النَّجس أَولا

1 / 122