मसाइल फिक़हिया

इब्न क़द्दाह हवारी d. 734 AH
38

मसाइल फिक़हिया

المسائل الفقهية

अन्वेषक

محمد بن الهادي أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]

प्रकाशक

مركز المصطفى للدراسات الإسلامية (منشورات ELGA)

संस्करण संख्या

بلا

प्रकाशन वर्ष

١٩٩٦ م

प्रकाशक स्थान

مالطا

كَالْحكمِ فِي الدَّم إِن كَانَ يَسِيرا تَمَادى فِي صلَاته وَإِن كَانَ كثيرا قطع وَالْكثير قدر الدِّينَار الصَّغِير الَّذِي هُوَ نصف الْكَبِير والقليل دونه ١٨٦ - مَسْأَلَة فِي عرق الْحمام وَمَا يقطر من سقفه الْمَذْهَب أَنه طَاهِر ١٨٧ - مَسْأَلَة من وجد فِي طَعَام مَائِع ريشة غير مذكاة طَرحه ١٨٨ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ وَغسل بعض وَجهه وَمسح بعضه فَإِن وضوءه بَاطِل ١٨٩ - مَسْأَلَة من اغْتسل وَلم يتَوَضَّأ فَإِن لم يمس ذكره فَإِن يُصَلِّي بذلك الْغسْل ١٩٠ - مَسْأَلَة من ذكى طائرا وَسقط بعد الذَّكَاة فِي المَاء لم يضرّهُ ذَلِك ١٩١ - مَسْأَلَة من تَوَضَّأ بنية الْحَدث الْأَصْغَر ثمَّ ذكر أَن عَلَيْهِ جَنَابَة فَالْمَذْهَب أَنه يَبْنِي على وضوئِهِ وَيغسل بَقِيَّة جسده بنية الْجَنَابَة وَلَا يُعِيد أَعْضَاء الْوضُوء ١٩٢ - مَسْأَلَة من اغْتسل من الْجَنَابَة وَنسي غسل وَجهه ثمَّ تَوَضَّأ بعد ذَلِك بِغَيْر نِيَّة فَإِن كَانَ بِغَيْر لحية أَجزَأَهُ وَإِن كَانَ بلحية فَلَا بُد من تخليلها بِالْمَاءِ وغسلها

1 / 110