43

Masail Imam Ahmad bin Hanbal Riwayati Ibn Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

संपादक

زهير الشاويش

प्रकाशक

المكتب الإسلامي

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1401 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت

بَاب اذا تَغَيَّرت عَادَة الْحَائِض
١٦٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول واذا كَانَت الْمَرْأَة تجْلِس عشرَة أَيَّام ثمَّ زَاد حَيْضهَا ثَلَاثَة أَيَّام أخر
فَقَالَ لَا تلْتَفت الى ذَلِك تَصُوم وَتصلي حَتَّى تعلم أَنه حيض منتقل وَإِنَّمَا تعلم ذَلِك بِأَن يعاودها الدَّم فِي تِلْكَ الْأَيَّام مرّة وثنتين وَثَلَاثًا فَإِذا عاودها فقد انْتقل حَيْضهَا الى هَذَا فتعيد كل صَوْم صامتة فِي تِلْكَ الْأَيَّام لِأَنَّهَا كَانَت حائضة وَلَا يجزئها أَن تَصُوم وَهِي حَائِض وَالْحَائِض لَا تقضي الصَّلَاة وتقضي الصّيام على حَدِيث عَائِشَة كُنَّا نحيض على عهد رَسُول الله ﷺ فَلَا نؤمر بِقَضَاء
١٦٧ - قَالَ سَمِعت أبي يَقُول كل دم ترَاهُ الْمَرْأَة فِي أَيَّام حَيْضهَا الَّذِي كَانَت تعرفه من حَيْضهَا فَإِنَّهَا تَصُوم وَتصلي ثمَّ تعيد الصَّوْم إِن كَانَت صامته لِأَنَّهُ لَا يجزيها إِن كَانَ حيض وَإِن لم يكن حيض فقد أعادت الصَّوْم
بَاب كم أقل الْحيض
حَدثنَا قَالَ عرضت هَذِه الْمَسْأَلَة على أبي قرأتها عَلَيْهِ قَالَ نعم كَذَا هِيَ أمْرَأَة أول مَا ترى الدَّم لَيْسَ فِيهَا سنة
١٦٨ - قَالَ أبي قد يَقُول بعض النَّاس تحبس أقل مَا تحبسه النِّسَاء وَهُوَ يَوْم إِذا كَانَ مثلهَا تحيض وَتصلي فِيمَا سوى ذَلِك وتصوم فَإِن عاودها الدَّم ثَانِيَة وثالثة فاستقام بهَا على أَيَّام تعرفها فَهُوَ حيض وتنتظر فِيمَا كَانَت صَامت فَإِن كَانَت صَامت فِي رَمَضَان فِي أَيَّام رَأَتْ فِيهَا الدَّم سَوَاء الْيَوْم الَّذِي تركت

1 / 45