60

कवीस

مسائل العويص

अन्वेषक

محسن احمدي

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

1414 अ.ह.

शैलियों

शिया फिक़्ह

(87) مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كان في بطنك جارية فأنت طالق اثنتين، ما يكون الحكم في ذلك؟

الجواب: يطلق بالثلاث تطليقات، أيهما كان أولا، لأنهما جميعا كانا في بطنها. وهذا كالمقدم ذكره أيضا.

(88) مسألة: فإن قال لها: إن كان ما في بطنك غلاما فأنت طالق واحدة، وإن كانت جارية فأنت طالق اثنتين فولدتهما جميعا، ما يكون الحكم في ذلك؟

الجواب: لا تطلق بأيهما بدأت بولادته، لأنه لم يحصل شرط أحد الطلاقين بل حصل غيره. وذلك أيضا على مذهب العامة كما قدمناه.

(89) الجواب: مسألة في الاقرار بحق: إذا قال له عندي كذا دراهم ولم يبين فقد أمر بثلاثة (1) دراهم على ما يقتضيه اللسان.

فإن قال: كذا درهما فعشرون درهما.

فإن قال: كذا كذا درهم فعشر عشر درهم.

فإن قال: كذا كذا درهما فأحد عشر درهما.

فإن قال: كذا وكذا درهما فأحد وعشرون درهما.

فإن قالي: كذا وكذا درهم فدرهم وعشر درهم.

فإن قال: كذا وكذا كذا درهما فمائة وأحد عشر درهما.

पृष्ठ 63