53

मसाइल

مسائل ابن طي - المسائل الفقهية

शैलियों

الوجوب في طرف المرأة، فلو لم يجب بالنسبة إلى صورة النزاع لزم نقض الإجماع الأول.

مسألة (311):

إذا لم يوجد للميت مسلم ولا ذات رحم، فتغسيل المميز أولى من الكافر .

مسألة (312):

فأرة المسك إذا أخذت من الميت نجسة والإنفحة إذا أخذت من الحي كانت طاهرة.

مسألة (313):

لو سمع همهمة ولم يميز الكلام وهو على وضوء، ينتقض وضوؤه.

مسألة (314):

لو كان الماء كرا فصاعدا، فتغير من قبل نفسه وهو طاهر، ثم ألقي عليه ماء نجس حتى صار طينا باعتبار الماء النجس، لا ينجس إذا كان تدريجا.

مسألة (315):

لو كان كثير الشك في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة لا يلتفت مع الكثرة.

مسألة (316):

إذا أخضر الماء أو احمر، تجوز الطهارة به إذا سمي ماء.

مسألة (317):

يجب على الزوج استدانة كفن الزوجة إذا كان له شيء يرجع إليه.

पृष्ठ 53