مسألة (296):
لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات، فالوجه عندي الحكم بنجاسته، إن كان يتغير بمثلها على تقدير المخالفة، وإلا فلا، قال: والمخالفة ترجع إلى النجاسة نفسها، مثلا لو وقع في الماء الصافي بول لا يتغير به ولا رائحة له، لم ينجس، ولو كان له رائحة تغير الماء، فإنه ينجس، ولا نقول لو كان البول دما لتغير لونه.
مسألة (297):
قال: تيمم على الوحل وإن أمكنه تجفيفه وجب، وإن لم يمكنه مسحه ومسح على وجهه، قيل: عليه كراهة التيمم بالرمل أنه من مسوخ الأرض، وكذا المعدن والسبخ.
مسألة (298):
قول الشيخ (رحمه الله): ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل، فلو احتاج إلى الدخول إلى المسجد لضرورة وهو جنب وتعذر عليه الغسل، هل يجب عليه التيمم لأجل الدخول؟ أو يباح له الدخول بلا تيمم لأجل الضرورة؟ ومع القول بوجوب التيمم، هل يصح أن يدخل به في الصلاة أم لا؟ وإذا أراد الدخول إلى المسجد كيف صورة النية؟ وإذا كان عليه صلاة، هل يجوز أن يستبيح دخول المسجد أم لا؟.
والجواب: يجوز له دخول المسجد للضرورة، ويجب التيمم عند دخول المسجد مع فقد الماء أو الخوف من استعماله، وإن كان وقت صلاة تضيقت، استباحها بها.
ونيته: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة دخول المسجد لوجوبه قربة إلى الله.
مسألة (299):
لو مس الإنسان ميتا، هل يجوز أن يدخل المسجد قبل الغسل أم لا؟ ولو مسه بعد تطهيره بالماء قبل نية الغسل، هل يكون كما لو لم يغسل أم لا؟ ولو مسه بعد السدر والكافور قبل القراح، هل يكون حكمه كمن لا يغسل
पृष्ठ 49