لا يجب فيها إلا مع الإنزال.
مسألة (171):
إذا غلب على الظن أن الجلد المطروح طاهر كقرينة تشهد بالطهارة كالدباغ والسباع وهو في بلاد الإسلام.
مسألة (172):
قوله: لا تكرار في المسح، أي لا تكرار مندوبا كما في غسل الوجه واليدين.
مسألة (173):
لو كان على محل المسح خرقة مسح على الخرقة للضرورة، ولو كانت على الأصابع مسح ببعض الأعضاء.
مسألة (174):
المضطربة المذكورة، قال: ترجع إلى الروايات وهي سبعة سبعة من كل شهر، أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر أو ستة ستة من كل شهر، هذا هو المنقول من روايات أهل البيت (عليهم السلام)، ولا ترد إلى أسوأ الاحتمالات كما نقل في القواعد، لأن الأصل براءة الذمة، وهذه تسمى محيرة، أما لتحيرها في أمر نفسها أو لتحير الفقيه فيها.
مسألة (175):
لو تراخت ولادة أحد التوأمين فهما نفاسان، والزائد عن العشرة في الموضعين يكون استحاضة، وقيل: يكون نفاسا.
مسألة (176):
لو أحدث في غسل الجنابة أعاده، وهل يلحق به باقي الأغسال لو حصل الحدث في أثنائها؟ فيه خلاف بين الأصحاب، والأقرب المساواة.
पृष्ठ 30