39٤٠ - وَقَالَ أَيْضا: قلت: يجوز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاق؟ قَالَ أَحْمد: لَا وَالله.1 / 67प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें