475

मसाइल

مسائل أبي الوليد ابن رشد

संपादक

محمد الحبيب التجكاني

प्रकाशक

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

संस्करण

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

प्रकाशक स्थान

المغرب

शैलियों

[١٣٦]- أحكام الرعاف في الصلاة
وقال الفقيه، الإمام الحافظ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن احمد بن رشد، ﵁:
الرعاف ليس بحدث، ينقض الطهارة عند مالك، ﵀، وجميع أصحابه، قل أو كثر، خلافا لأبي حنيفة، وأصحابه في قولهم: انه ينقض الوضوء، إذا كان كثيرا، ولمجاهد في قوله: انه ينقضه وان كان يسيرا.
الرعاف نوعان.
وهو، أعني الرعاف، ينقسم، في حكم الصلاة، على قسمين: أحدهما: أن يكون دائما، لا ينقطع. والثاني: أن يكون غير دائم، ينقطع.
[١]- الرعاف الدائم
فأما القسم الأول، وهو أن يكون دائما لا ينقطع، فالحكم فيه: أن يصلي صاحبه الصلاة به في وقتها، على الحالة التي هو عليها، والأصل في ذلك: أن عمر بن الخطاب ﵁، صلى حين طعن، وجرحه يثعب دما.
فان لم يقدر على الركوع والسجود، اما لأنه يضر به ويزيد به،

1 / 598