439

मसाइल

مسائل أبي الوليد ابن رشد

संपादक

محمد الحبيب التجكاني

प्रकाशक

دار الجيل،بيروت - دار الآفاق الجديدة

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م

प्रकाशक स्थान

المغرب

शैलियों

البيع، وأخذ سلعته، لم يجز أن تشترى من المشتري، وهو كلام صحيح ينبغي أن يحمل على التفسير لقول ابن سحنون وابن حبيب، بأن يتأول عليهما أنهما إنما أراد بالمساواة بين أن يعلم البائع أو لا يعلم، في حين عقد البيع، إذا علم بعد ذلك، ورضي، فترجع المسألة إلى قولين:
أحدهما: قول سحنون، أن ذلك لا يجوز وهو الصحيح، لما قد ذكرناه من أنه في حكم المضروب على يده.
والثاني: أن ذلك جائز، إذا علم البائع بخبث الثمن، وكذلك لو ورث السلعة، أو وهبت له، لتخرج جواز شرائها منه على قولين، والله أعلم.
والقول الرابع: أن المال الخبيث الحرام، إذا كان عينا، فهو على غاصبه حرام، فان وهبه لرجل، أو اشترى به منه سلعة، بعد أن غاب عليه، فهو حلال للبائع والموهوب له، حكي هذا القول عن ابن مزين وغيره، وعلى هذا، يرث ذلك المال عنه ورثته وهو قول ابن شهاب والحسن البصري:
روي عن ابن شهاب أنه قال: فيمن كان على عمل، فكان يأخذ

1 / 562