920

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

[٥٩٣ -] قلت [لأحمد] ١: طاوس والشعبي٢ وعطاء٣ قالوا: إذا زكيت طعامك، أو شعيرك خمسة أوسق، ثم حبسته سنين٤، للتجارة أو لغير تجارة، فليس عليك فيه زكاة، فإذا بعته استقبلت بالمال حولا٥.
[قال أحمد: إذا كنت لا تريد به التجارة، فليس عليك فيه الزكاة، إذا حبسته سنين] ٦.

١ من ظ، وليست في ع.
٢ الشعبي: هو التابعي الجليل، والفقيه المعروف، والقاضي المشهور: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الهمداني.
٣ عطاء: هو التابعي الجليل: عطاء بن أبي رباح.
٤ من ع، وفي ظ: [سنتين] .
٥أما الأثر عن طاووس فأخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٩٥، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٨-١٤٩، وابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٥٦ برقم ١٩٥٢، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/١٣١.
وأما الأثر عن الشعبي: فأخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٤/٩٥ و٤/١٣٧، وابن زنجويه في الأموال ٣/١٠٥٦ برقم١٩٥٣.
وأما الأثر عن عطاء فأخرجه عنه: عبد الرزاق في المصنف ٤/١٣٧، وابن أبي شيبة في المصنف ٣/١٤٩.
٦ من ع، وليس في ظ.

3 / 1072