851

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

﵁ وقف بني عمِّ مَنْفُوسٍ١.
قال إسحاق: كما قال أحمد٢.
[٥٤٨ -] قلت: قال: سألت الحسن عن الرجل يشتري أباه من الزكاة،
١المنفوس: الولد وهو طفل حين ولادته.

انظر: الصحاح مادة "نفس" ٣/٩٨٥، ولسان العرب مادة "نفس" ٦/٤٥٠٣.
والمعنى هنا: أن عمر رضي الله تعالى عنه ألزم أبناء عم مولود بالنفقة عليه، بإرضاعه وتربيته.
انظر: النهاية لابن الأثير ٥/٩٥.
وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، أخرجه: عبد الرزاق في المصنف ٧/٥٩، وأبو عبيد في الأموال ص ٣٠٥ رقم ٥٩٥، وسعيد بن منصور في سننه ٢/١٤٤، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/٢٤٦-٢٤٧، وابن جرير في تفسيره ٢/٣٠٨-٣٠٩، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/٦٤، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/٤٧٨، وذكره ابن حزم في المحلى ١٠/١٠٢، وعزاه السيوطي -أيضًا- إلى عبد بن حميد، كما في الدر المنثور ١/٢٨٨.
قال الألباني -رحمه الله تعالى- في إرواء الغليل ٧/٢٣١ -بعد أن ساق هذا الأثر، بإسناد ابن أبي شيبة-: "وهذا إسناد رجاله ثقات، لولا عنعنة ابن جريج، والخلاف في سماع سعيد من عمر" يعني سعيد بن المسيب.
قلت: قد صرح ابن جريج بالسماع من عمرو بن شعيب في رواية عبد الرزاق.
٢انظر: مذهب إسحاق هذا في: اختلاف الفقهاء للمروزي ص ٢٩٥، والإشراف لابن المنذر ٤/١٥٠، وتفسير القرطبي ٣/١٦٨، وفتح الباري ٩/٥١٤.

3 / 1002