848

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

كتاب الزكاة
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الزكاة١
[٥٤٦ -] قال: قلت لأبي عبد الله ﵁: سئل سفيان الثوري أيعطي من في عياله، وليس بقريب له؟
قال: أعط من لا تجبر على نفقته، وإن كانوا في عياله٢.

١الزكاة في اللغة: التطهير، والصلاح، والزيادة، والنمو.
انظر: العين للخليل ٥/٣٩٤.
وهي شرعًا: حق يجب في مال خاص، وتسمى صدقة، لأنها دليل لصحة إيمان مؤديها وتصديقه.
انظر: الفروع لابن مفلح ٢/٣١٦.
٢هكذا في النسخة، وفي كتاب "الأموال" لابن زنجويه ٣/١١٧١: "عيالك".
ونص قول سفيان في هذه المسألة أخرجه عنه ابن زنجويه في الأموال ٣/١١٧١ رقم ٢١٨٩، ومذهبه فيها أخرجه عنه: عبد الرزاق في "المصنف" ٤/١١٣، وابن أبي شيبة في "المصنف" ٣/١٩٢ وعزاه إليه: محمد بن نصر المروزي في "اختلاف الفقهاء" ص ٤٤٥، والطحاوي كما في "مختصر اختلاف العلماء" للجصاص ١/٤٨، والجصاص في "أحكام القرآن" ٣/١٣٤.
وراجع المسألة رقم (٦٣١) من باب الزكاة هذا.

3 / 999