808

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

قال: إذا زالت الشمس.
قال إسحاق: (لا، قرب) ١ يوم الجمعة٢.
[٥١٨-] قلت: إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث؟
قال: أرجو أن يجزئه٣.
قال إسحاق: كلما كان بعد طلوع [ع-٢٤/ب] الفجر أجزأه٤.
[٥١٩-] قلت: على النساء غسل يوم الجمعة؟

١ هكذا في الأصل وتقدم في مسألة (٥٠٥)، أنه قال: (يحرم البيع والشراء إذا أذن المؤذن) .
٢ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٥٠٥) .
٣ الصحيح من المذهب: (أن أول وقت الغسل بعد الفجر، والأفضل فعله عند الذهاب إلى الصلاة) . قال ابن تميم.
وعنه: ما يدل على صحته سحرًا. وقيل: أوله بعد طلوع الشمس وآخره وقت الرواح إليها) .
قال ابن قدامة: (وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء) .
انظر: الفروع ١/٥٥٢، الإنصاف ٢/٤٠٧، المغني ٢/٣٤٧.
٤ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب ١٨٤، المجموع ٤/٤١٠، المغني ٢/٣٤٧.

2 / 867