777

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

يكن علة لا يسعه أكلها لكي لا يترك الجماعة.
[٤٨٥-] قال إسحاق: وأما أذان الفجر فقد كان يؤذن بليل فمن أذن بليل١ فهو متبع للسنة٢، وذلك أن بلالًا كان يؤذن بليل، فإن احتج محتج أن معه ابن أم مكتوم وكان يؤذن بعد الصبح.
قيل له: أترى لأحد يؤذن بليل إن كان المؤذنون كثيرًا.
فإن قال: لا، فقد انتقض عليه كلامه.
[٤٨٦-] قال إسحاق: وأما الصلاة في النعال والخفاف سنة٣ إذا لم يكن

١ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (١٧٠) .
٢ روى البخاري ومسلم بسنديهما عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "إن بلالًا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم" زاد البخاري: "ثم قال: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت". صحيح البخاري، كتاب الأذان والجماعة، باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره ١/١٠٦. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ٢/٧٦٦ (٣٦، ٣٧) .
٣ روى البخاري ومسلم بسنديهما عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: "سألت أنس بن مالك: أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم". صحيح البخاري، كتاب الصلاة، باب الصلاة في النعال ١/٧٣، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الصلاة في النعلين ١/٣٩١ (٦٠) .

2 / 835