770

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

[٤٧٩-] قال إسحاق: وأما الرجل يسبق (ببعض) ١ الصلاة فإن الذي نختار له إذا قام أن يكون يقضي آخر صلاته، ويجعل ما أدرك مع الإمام أوّلًا٢ على ما قال علي رضي الله عنه٣.
وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود رضي الله عنه٤، فحسن، مع أن ابن مسعود رأى كلاهما صوابًا.
وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولًا على ما قال علي ﵁، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته ما أدرك.
[٤٨٠-] قال إسحاق: وأما الصلاة في جلود٥ الثعالب

١ في الأصل (بعض) .
٢ انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ب ٢١٤، طرح التثريب ٢/٣٦١، المجموع ٤/١١٩، المغني ٢/٤٠٨، عمدة القاري ٤/٣١٩.
٣ روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي- ﵁ قال: (ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٢٣، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ٢/٢٩٨.
٤ روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله ابن مسعود- ﵁ قال: (ما أدركت مع الإمام فهو آخر صلاتك) .
وروى أيضًا في مصنفه عن ابن مسعود- ﵁ قال: (اجعل آخر صلاتك ما أدركت من صلاتك) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٣٢٤.
٥ جلود: جمع جلد وهو غشاء البدن- المسك- من جميع الحيوان.
انظر: القاموس المحيط ١/٢٨٣، لسان العرب ٣/١٢٤.

2 / 828