666

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

قال (الإمام) ١ أحمد: خلافًا أبدا٢.
قال إسحاق: إذا صلى خلف الصف وحده فعليه الإعادة٣.
[٣٥٤-] قلت: قال (قلت) ٤ رجل صلى في أهله، ثم دخل المسجد فأقيمت الصلاة فصلى معهم بأيهما يعتد؟
قال: بالأولى.
قيل: وكذلك العصر؟
قال: نعم٥.
قال (الإمام) ٦ أحمد: جيد٧.

(الإمام) إضافة من ع.
٢ أي خلافًا لما ذهب إليه سفيان فلا تصح صلاته أبدا. وتقدم قول أحمد في هذه المسألة. راجع مسألة (٢٦٢) .
٣ تقدم قول إسحاق. راجع مسألة (٢٦٢) .
(قلت) إضافة من ع.
٥ انظر قول سفيان: (أن الصلاة الأولى هي الفريضة) في الأوسط ٢/٤٠٦، المغني ٢/١١٣، اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤، المعاني البديعة خ ل ب ٤٣.
(الإمام) إضافة من ع.
٧ أي ما أجاب به سفيان من أن الأولى هي فرضه والثانية تكون نفلًا. وهذا بلا خلاف في المذهب.
انظر: الفروع ١/٤٥٢، الإنصاف ٢/٢١٨.

2 / 724