627

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

يتم١ أو يصوم إذا كان ينوي مقام يوم [٤-١٥/ب] أو يومين؟
قال: يقصر إلا أن يتوطنها٢ أو يجمع على إقامة لحاجة٣ لابد له منها؛ فحينئذٍ يأخذ بالثقة، ويتم أحبّ إليّ لما اختلف أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين في المكث في المصر٤.٥
فإذا زال اسم السفر عنه ونوى الإقامة لحاجة قل أم كثر؛ لأن الاحتياط له في المكتوبات الأخذ بالثقة، فأما لو٦ أقام أيامًا لما

١ سياق الكلام يقتضي أن يكون هنا كلمة "يفطر" قبل (أو يصوم) .
٢ يتوطنها: وطن بالمكان وأوطن أقام فيه واتخذه محلًا ومسكنًا يقيم فيه.
انظر: القاموس المحيط ٤/٢٧٦، الصحاح ٦/٢٢١٥.
٣ نقل النووي عن إسحاق أن المسافر يقصر أبدًا حتى يدخل وطنه أو بلدًا له فيه أهل أو مال. المجموع ٤/٢٤٨، وانظر: الأوسط خ ل أ ٢٣٥.
٤ في ع (المسجد) .
٥ انظر أقوال العلماء في مدة الإقامة التي تلزم من أقامها إتمام الصلاة في: الأوسط خ ل أ ٢٣١- ل ب ٢٣٤، المغني ٢/٢٨٨، ٢٨٩، المجموع ٤/٢٤٨، ٢٤٩.
٦ في ع (إذا) .

2 / 685