623

मसाइल

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

प्रकाशक

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

عشرًا.١
فصير٢ أنس هذا كله إقامة صبح رابعة إلى آخر أيام التشريق٣.
قال إسحاق: لا نعلم شيئًا مما وصف يؤكد قول من يقول: لا يقصر إذا سافر أكثر من مسيرة ثلاث؛ لأن إقامة النبي صلى الله عليه (وسلم) ٤ كان قدر ما وصف، فلا٥ بيان فيه أن لو كان

١ روى مسلم والبخاري في صحيحيهما عن أنس بن مالك- ﵁ قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حتى رجع. قلت: كم أقام بمكة؟ قال: عشرًا".
صحيح مسلم، في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها ١/٨٤١ (١٥) .
صحيح البخاري، في كتاب تقصير الصلاة، باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر ٢/٣٨.
٢ في ظ (فصير) مكررة وفي ع (قصر) .
٣ أيام التشريق: هي ثلاثة أيام تلي عيد النحر، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة؛ سميت بذلك لأن لحم الأضاحي يشرق فيها للشمس أي يقدد ويبسط في الشمس ليجف، وقيل: لأن الهدي والأضاحي لا تذبح حتى تشرق الشمس أي تطلع.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٢٦٤، مجمل اللغة ٣/٥٢٧، لسان العرب ١٠/١٧٦.
٤ كلمة (وسلم) إضافة من ع.
٥ في ع (ولا) .

2 / 681